الحر العاملي

389

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقال عليه السلام : كان علي عليه السلام يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر . ( 13661 ) 4 - قال : وسئل عليه السلام عمن نذر أن يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه أن يصوم ستة أشهر ، ويتلو قول الله عز وجل " تؤتي أكلها كل حين باذن ربها " ( 1 ) وذلك في كل ستة أشهر . ورواه في ( الارشاد ) أيضا مثله ، وكذا الذي قبله ( 2 ) . 15 - باب ان من نذر صوما معينا فعجز عنه وجب عليه أن يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ( 13662 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير . ورواه الصدوق كما يأتي ( 1 ) .

--> 4 - المقنعة : 60 . ( 1 ) إبراهيم 14 : 25 . ( 2 ) إرشاد المفيد : 118 . الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 143 / 1 . ( 1 ) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب .